متن استاتیک شماره 22 موجود نیست
مجلس الأمناء
مقدمة:
لقد أوضحت إدارة وتشغیل الجامعات فی عملیة مرکزیة لسنوات عدیدة ، بأن المؤسسات الأکادیمیة والبحثیة ، فیما یتعلق بهیکلها وأهدافها ، لا ینبغی أن تکون مرکزیة بحیث یمکن أن تکون أکثر استقلالیة باستخدام المزید من السلطات المعطاة وإنشاء بیئات مبتکرة ودینامیکیة . حیث یمکن أن تقضی على المعوقات والبیروقراطیة وإعداد الجامعات لمواجهة صعوبات الألفیة الثالثة لإنتاج الضخم للعلوم والمعرفة والأفکار السلیمة والبحوث الأساسیة والعملیة.
نتیجة لهذه الواقع ، تمت المصادقة على قانون تشکیل مجلس الأمناء فی الجامعات ومؤسسات التعلیم العالی والبحث من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافیة فی عام 1988. کان الغرض من تشکیل مثل هذه المجالس هو إنشاء سلطة قویة على رأس الهرم التنظیمی للجامعات ومؤسسات التعلیم العالی حتى یشعروا بمزید من المسؤولیة والاستجابة لاحتیاجات المجتمع من الرعایة الصحیة من خلال تصمیم برامج للإبداع والابتکار.
المهام والصلاحیات:
1. التصدیق على مدونة اللوائح المحلیة.
2. المصادقة على الهیکل الإداری للمؤسسة وفق الأنظمة التی تقترحها الوزارة ویصدق علیها المجلس الأعلى للثورة الثقافیة بإشراف هیئة الإدارة والتخطیط.
3. مسح واعتماد المیزانیة المؤسسیة التی اقترحها العمید.
4. المصادقة على المیزانیة الرسمیة للجامعة.
5. اعتماد الحسابات والمیزانیة السنویة.
6. إقرار طریقة تحصیل وإنفاق المداخیل الخاصة.
7. تعیین مراقب الحسابات وأمین الصندوق للجامعة.
8. العمل على تحصیل مساعدات القطاع الخاص والإیرادات المحلیة (النقدیة ، المعدات ، المبانی) مع مراعاة الأنظمة التی أقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافیة.
9. المصادقة على اللوائح المالیة والمعاملات التی یمکن فی بعض الأحوال تنفیذها بعد المصادقة علیها من الوزارة.
10. اقتراح مقدار العلاوة لأعضاء هیئة التدریس وغیرهم (خبراء وفنیین) والتی یجوز فی بعض الحالات أن تکون قابلة للتنفیذ بعد تأکیدها من وزارة الصحة والتعلیم الطبی.
11. البت فی کیفیة إدارة وحدات الإنتاج والخدمات والورش والرعایة الصحیة وفق اللائحة التی یصادق علیها مجلس الوزراء.
12. تحدید مقدار أتعاب الباحثین ودفع المدرسین بالساعة وأتعاب المترجمین وأتعاب المؤلفین إلخ.
13. فحص التقریر السنوی المقدم من العمید.
14. تصدیق لوائح توظیف أعضاء هیئة التدریس وتکون قابلة للتنفیذ بعد المصادقة علیها من الوزارة.